السيد علي الطباطبائي
461
رياض المسائل
وفي الخبر : عن التشهد ، فقال : لو كان كما يقولون واجبا على الناس هلكوا ، إنما كان القوم يقولون أيسر ما يعلمون ، إذا حمدت الله أجزأ عنك ( 1 ) . فتدبر . ( وكل تشهد يشتمل على ) واجبا في ( خمسة : الجلوس بقدره ) الواجب للتأسي ، والأمر به في خصوص الصلاة ، مضافا إلى الاجماع . ففي المنتهى : أنه قول كل من أوجب التشهد ( 2 ) ، وفي جملة من النصوص : إيماء إليه ( 3 ) أيضا ، مع الأمر به في بعضها ( 4 ) ( 5 ) . ( والشهادتان ) مطلقا على الأظهر الأشهر بل عليه عامة من تأخر . وفي الخلاف وغيره ( 6 ) وعن الغنية ( 7 ) والتذكرة ( 8 ) والذكرى ( 9 ) الاجماع عليه ، للمعتبرة المستفيضة . منها : عن أدنى ما يجزئ من التشهد ؟ قال : الشهادتان ( 10 ) . ونحوه الرضوي ( 11 ) ، خلافا للمحكي عن المقنع : فأدنى ما يجزئ في التشهد :
--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ب 5 من أبواب التشهد ح 3 ج 4 ص 994 . ( 2 ) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في التشهد ج 1 ص 294 س 8 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب التشهد ح 1 ج 4 ص 987 ، وب 3 من أبواب التشهد ح 1 ج 4 ص 989 ، وب 4 من أبواب التشهد ح 4 ج 4 ص 992 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ب 9 من أبواب التشهد ح 3 ج 4 ص 998 . ( 5 ) في المتن المطبوع : ( والطمأنينة ) وقد أسقطت من الشرح المطبوع ومن النسخ الخطية . ( 6 ) الخلاف : كتاب الصلاة م 127 في كيفية التشهد ج 1 ص 369 ، والمبسوط : كتاب الصلاة في ذكر التشهد وأحكامه ج 1 ص 115 . ( 7 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الصلاة في كيفية الصلاة ص 497 س 36 . ( 8 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الصلاة في التشهد ج 1 ص 125 س 32 . ( 9 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في التشهد ص 204 س 31 . ( 10 ) وسائل الشيعة : ب 4 من أبواب التشهد ح 6 ج 4 ص 993 . ( 11 ) فقه الرضا ( ع ) : ب 7 في الصلوات المفروضة ص 111 .